السيد الخوئي
136
تكملة منهاج الصالحين
كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد . ( مسألة 401 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه اشكال والأقرب عدم الوجوب وأما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره . ( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة . ( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه وأما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال ، والأظهر عدم الوجوب . ( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان : الأظهر عدم وجوبها . فصل في العاقلة ( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم : المتقربون بالأب كالإخوة ، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا ؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها . ( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره . ( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة . ( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب